الشيخ الأنصاري

315

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

أن محصلها يرجع إلى وجوب تدارك ما ذهب من المالك ، سواء أكان الذاهب نفس العين كما في التلف الحقيقي ، أو كان الذاهب السلطنة عليها التي بها قوام ماليتها كغرق المال ( 1 ) ، أو كان الذاهب الأجزاء ، أو الأوصاف التي يخرج بذهابها العين عن التقويم ، مع بقاء ملكيتها ( 2 ) ولا يخفى أن العين عل التقدير الأول ( 3 ) خارجة عن الملكية ( 4 ) عرفا وعلى الثاني ( 5 ) السلطنة المطلقة على البدل بدل عن السلطنة المنقطعة عن العين . وهذا معنى بدل الحيلولة